ابن أبي جمهور الأحسائي

356

عوالي اللئالي

( 32 ) وروى الشيخ عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن عن ميمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتد تعتزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم الرابع ) ( 1 ) . ( 33 ) وروى الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال : ( أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ) ( 2 ) . ( 34 ) وروى الشيخ عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام ؟ قال : ( يستتاب ، فان تاب وإلا قتل ) قيل لجميل : فما تقول : لو تاب ثم رجع عن الاسلام ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئا ، ولكن عندي أنه بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك ( 3 ) ( 4 ) . ( 35 ) وروى الشيخ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ( ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره ! فضرب حتى احمرت وزوجه من بيت المال ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب حد المرتد حديث 17 . ( 2 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، حديث 2 ، ولفظ الحديث ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ) . ( 3 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب حد المرتد ، حديث 5 ، وزاد بعد قوله : ( ثم رجع عن الاسلام ) ما لفظه ( قال : يستتاب ، قيل : فما تقول : إن تاب ثم رجع ) . ( 4 ) هذه الروايات كلها في المرتد غير الفطري . وأما المرتد الفطري فيأتي أحكامه ورجوعه إلى الاسلام ، ثم عوده في الردة إذا تكرر منه مرتين ، قتل في الثالثة ، لعموم رواية يونس ، ولا يرتقب إلى الرابعة كأصحاب الكبائر ، فيكون هذا مختصا بالمرتد ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 10 ، باب الحد في نكاح البهائم ، ونكاح الأموات ، والاستمناء بالأيدي ، حديث 15 .